العلامة الحلي

119

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لأبي حنيفة أيضا « 1 » . وهذا يتأتّى على مذهبنا في من استأجر « 2 » لدفن الميّت غير المسلم . [ مسألة 603 : يجوز الاستئجار لضرب اللّبن ] مسألة 603 : يجوز الاستئجار لضرب اللّبن ؛ لما قلناه من أنّه فائدة مقصودة معيّنة مباحة . ويجوز التقدير فيها بالزمان وبالعمل . فإن قدّره بالعمل ، احتاج إلى ذكر عدده وذكر قالبه ، فإن كان القالب معروفا فذاك ، وإلّا بيّن طوله وعرضه وسمكه ، كالمكيال إن كان معروفا لم يحتج إلى ذكر مقداره ، وإلّا احتيج . ولا تكفي مشاهدة القالب في غير المعهود ؛ لما فيه من الغرر ، فإنّه يجوز تلف القالب ، ولا يمكن رجوعهما إلى شيء آخر ، فلم يصح ، كما لو أسلم في طعام وشرط مكيالا بعينه . وقال بعض الشافعيّة : إنّه تكفي مشاهدة القالب « 3 » . وليس بشيء ؛ لما بيّنّاه . ويجب بيان الموضع الذي يضرب فيه ؛ لتفاوت المواضع في التعب والراحة ، فقد يكون الماء بعيدا أو قريبا « 4 » ، وقد يحتاج إلى نقل التراب من خارج . وإن قدّره بالزمان ، لم يحتج إلى بيان ذلك . ولا يجب عليه إقامتها حتى تجفّ ، إلّا أن يشترط ذلك ، وبه قال

--> ( 1 ) البيان 7 : 278 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 108 . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « يستأجر » بدل « استأجر » . ( 3 ) البيان 7 : 279 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 109 ، روضة الطالبين 4 : 268 . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : « قريبا أو بعيدا » .